مسطرة الرسم على عمليات البناء

السند القانوني

  • القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات , الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.15.85 بتاريخ |20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) .
  • الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (من الماد ة 50 إلى المادة 56) .
  • الظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في ( 11 فبراير 2010)  بتنفيذ القانون رقم 05.10 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
  • الظهير الشريف رقم1.89.187 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1410 الموافق (21 نونبر 1989) بتنفيذ القانون رقم30.89 بموجبه يحدد نظام الضرائب المستحقة للجماعات و هيئاتها.
  • ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة  1428 ( 27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
  • مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات.
  • قرار جبائي رقم 12/2019 بتاريخ 22 يناير 2019 المتعلق بتحديد و بنسب و أسعار الرسوم و الحقوق و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة بني ملال (الفصل 2).

مصلحة إيداع الطلب

  • مكتب الوعاء الضريبي الملحق بمصلحة التعمير و الممتلكات الجماعية , الشباك الوحيد للتعمير.

المصلحة المختصة بإنجاز المسطرة

  • مصلحة الموارد المالية .

الوثائـق المطلوبة

  • إقرار يتعلق بالرسم على عمليات البناء ( يجب على شسيع المداخيل استخلاص المبالغ المتبقية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، قبل استخلاص الرسم على عمليات البناء).
  • إقرار يتعلق بالرسم المفروض على البروزات إلى الأملاك الجماعية العامة
  • إقرار يتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء.

المدة الزمنية لانجاز المسطرة

  • في نفس اليوم

رسوم المسطرة

  • تحدد مبالغ الرسوم على عمليات البناء عن كل متر مربع  مغطى كما يلي :
  • نوع البناء (الصنف)

    المبلغ

    عمارات السكن الجماعية أو المجموعات العقارية و العقارات المعدة لغرض صناعي أو تجاري أو مهني أو إداري

    20 درهم

    المساكن الفردية (الفيلات)

    20 درهم

    بالنسبة لعمليات الترميم (مبلغ ثابت)

    500 درهم

     المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة

  • يتعين على الملزمين أداء مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق شسيع المداخيل الجماعي أثناء تسليم رخصة البناء.

ملحوظة: 

الأنشطة الخاضعة للرسم :

  • يفرض هذا الرسم على عمليات البناء و إعادة البناء و توسيع المباني كيفما كان نوعها و عمليات الترميم التي تستوجب الحصول على رخصة البناء.
  • و يقصد بكلمة “بناء” كل العمليات المشار إليها أعلاه.

الأشخاص الخاضعون للرسم :

  • يفرض الرسم على المستفيد من رخصة البناء.

تحديد أساس فرض الرسم :

  • يحتسب الرسم على عمليات البناء على أساس المساحة المغطاة بالمتر المربع، و يعد كل جزء من المتر المربع مترا مربعا كاملا.
  • فيما يتعلق بالبنيات المتوفرة على بروزات واقعة بالملك العام الجماعي، فإن مساحة هذه البروزات تعد مضاعفة في احتساب الرسم.
  • و يؤدى الرسم على عمليات البناء مرة واحدة و ذلك أثناء تسليم رخصة البناء.
  • (في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة  تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها.
  • تسقط رخصة البناء سواء كانت صريحة أم ضمنية إذا انقصت سنة من تاريخ تسليمها أو من تاريخ انتهاء أجل الشهرين المشار إليهما في المادة 48 أعلاه دون أن يشرع في الأشغال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص عليها في التصميم المرخص في شأنه. (المادة 49 من القانون 12.90) )

إشهار الترخيص :

  • يتعين على المستفيدين من رخصة البناء أن يقوموا بإشهار بيانات رخصة البناء و كذا تاريخ تسليمها و ذلك قبل انطلاق أشغال البناء.
 

Leave Your Comment

اشترك في النشرة الاخبارية

هذا النص هو مثال لنص يمكن أن يستبدل في نفس المساحة، لقد تم توليد هذا النص من مولد النص العربى، حيث يمكنك أن تولد مثل هذا النص أو العديد من النصوص الأخرى إضافة إلى زيادة

جميع الحقوق محفوظة © 2021 تصميم و استضافة MYWEB