رخصة الإصلاح : لترميم بناية ما لا بد من الحصول على رخصة الإصلاح من طرف مصلحة التصاميم بالجماعة أو المقاطعة من أجل أن تتم الأمور في سياقها القانوني. يمكن أن يتم دفع طلب الإصلاح من طرف شخص مادي أو معنوي.
يراد بالأشغال المشار إليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، كما تم تغييره و تتميمه. الأشغال المراد القيام بها من أجل إصلاح بنايات قائمة، و التي لا تستوجب الحصول على رخصة البناء أو التغيير المنصوص عليهما في نفس المادة المذكورة.
ويدخل في مفهوم هذه الأشغال المذكورة في الفقرة السابقة ، الأشغال الطفيفة على المباني القائمة، التي لا يترتب عنها تحويل الغرض المعد له المبنى، أو إدخال تغييرات تنصب على العناصر المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، ولاسيما منها المتعلقة بالأجزاء المشتركة و الأعمدة و الواجهات و التوزيع الداخلي للبناء. أو تلك التي تتعلق بإنجاز أشغال من أجل إقامة منشآت موسمية أو عرضية.
و من أجل إنجاز الأشغال المذكورة، يتعين الحصول على رخصة إصلاح البناية القائمة المعنية.[1]
المادة 1 من المرسوم رقم 2.18.475 [1]