:السند القانوني
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات , الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ |20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) .
- الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (من الماد ة 83 إلى المادة 89).
- الظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في ( 11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 05.10 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
- الظهير الشريف رقم1.89.187 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1410 الموافق (21 نونبر 1989) بتنفيذ القانون رقم30.89 بموجبه يحدد نظام الضرائب المستحقة للجماعات و هيئاتها.
- ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في16 من ذي الحجة 1428 ( 27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية .
- مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات.
- قرار جبائي رقم 12/2019 بتاريخ 22 يناير 2019 المتعلق بتحديد و بنسب و أسعار الرسوم و الحقوق و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة بني ملال (الفصل 6).
مصلحة إيداع الطلب:
مكتب الوعاء الضريبي.
المصلحة المختصة بإنجاز المسطرة:
مصلحة الموارد المالية .
الوثائـق المطلوبة:
- إقرار تصريح بتأسيس خاص بسيارة الأجرة أو حافلة النقل العام للمسافرين.
- إقرار يتعلق بوقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين
المدة الزمنية لانجاز المسطرة:
في نفس اليوم
رسوم المسطرة:
- تحدد أسعار هذا الرسم عن كل ربع سنة و تبتدئ أرباع السنة من فاتح يناير و فاتح أبريل و فاتح يوليوز و فاتح أكتوبر، وكل ربع سنة ابتدئ يعد ربع سنة كاملة، وذلك حسب الجدول التالي:
الصنف | المبلغ |
سيارة الأجرة | من الصنف الثاني (طاكسي صغير) | 150 درهم لكل ربع سنة |
من الصنف الأول (طاكسي كبير) | 150 درهم لكل ربع سنة |
الحافلات | أقل من 7 مقاعد | 300 درهم لكل ربع سنة |
سلسلة ج | 500 درهم لكل ربع سنة |
سلسلة ب | 1000 درهم لكل ربع سنة |
سلسلة أ | 1500 درهم لكل ربع سنة |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة:
- يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لكل ربع سنة لدى صندوق و كيل المداخيل :
- الجماعة التي يتم الاستغلال بنطاقها الترابي فيما يتعلق بسيارة الأجرة من الصنف الثاني.
- الجماعة التي توجد بها نقطة انطلاق العربة، بالنسبة للأصناف الأخرى.
:ملحوظة
الأنشطة الخاضعة للرسم:
- يفرض الرسم على النقل العمومي للمسافرين على نشاط سيارات الأجرة و حافلات النقل العمومي للمسافرين على أساس المجال الترابي لإستغلالها.
الأشخاص الخاضعون للرسم:
- يؤدى الرسم من طرف المالكين، وفي حالة عدم معرفتهم من طرف مستغلي سيارات الأجرة و حافلات النقل العمومي للمسافرين.
تحديد أساس فرض الرسم :
- يفرض هذا الرسم على مزاولة نشاط النقل العمومي للمسافرين باعتبار أصناف العربات المخصصة لذلك.
إثبات الأداء:
- يثبت أداء الرسم بتسليم وصل إلى الملزم للإدلاء به عند كل عملية مراقبة من طرف المصالح المختصة.