- الوثائق المطلوبة
- طلب خطي للمعني بالأمر
- نسخة كاملة للمعني بالأمر
- نسخ كاملة من رسم ولادة الابناء
- نسخة من السجل العدلي للمعني بالأمر و الابناء الراشدين.
- نسخة من رسم ولادة احد الاقارب من جهة الاب ( العم..) يحمل الاسم المطلوب او شهادة عدلية او ادارية تؤيد مطلبه.
- بطاقة معلومات يكتب فيها الاسم المطلوب و الاسم المرفوض بالأحرف العربية و اللاتينية.
- شهادة النقيب إذا كان الاسم شريفا.
المصلحة المختصة بتسلم الطلب - مكتب الحالة المدنية لمحل إقامة المعني بالأمر.
المصالح الإدارية المكلفة بانجاز المسطرة
يبعث مكتب الحالة المدنية الطلبات إلى المديرية العامة للجماعات المحلية – مديرية الشؤون القانونية و الدراسات و التوثيق و التعاون- قسم الحالة المدنية بوزارة الداخلية قصد عرضها على انظار اللجنة العليا للحالة المدنية المكونة من :
- مؤرخ المملكة كرئيس.
- قاضي ممثل عن وزير العدل.
- ممثل وزارة الداخلية.
- تكلف هذه اللجنة بالنظر في صلاحية الاسماء المطلوبة وفق مقتضيات المادة 20 من القانون 99-37 الذي يحدد معيار الاختيار.
- في حالة قبول الطلب : يصدر رئيس الحكومة مرسوما بالتغيير.
- في حالة الرفض : هناك امكانية مراجعة قرار اللجنة العليا استنادا على ادلة جديدة.
- تبعث نسخة من المرسوم ( الجريدة الرسمية ) إلى ضابط الحالة المدنية.
المدة الزمنية لانجاز المسطرة - مرتبطة باستيفاء جميع مراحل المسطرة
رسوم المسطرة - مجانا
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة - مكتب الحالة المدنية لمحل سكنى المعني بالأمر