السند القانوني:
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات , الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ |20 رمضان 1436 (07 يوليوز 2015) .
- الظهير الشريف رقم 1.07.195 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نونبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية (من الماد ة 70 إلى المادة 76) .
- الظهير الشريف رقم 1.10.22 الصادر في ( 11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 05.10 بتغيير و تتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
- الظهير الشريف رقم1.89.187 بتاريخ 21 ربيع الثاني 1410 الموافق (21 نونبر 1989) بتنفيذ القانون رقم30.89 بموجبه يحدد نظام الضرائب المستحقة للجماعات و هيئاتها.
- ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 ( 27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم و الحقوق و المساهمات و الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية .
- مرسوم رقم 2.17.451 صادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نونبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات و مؤسسات التعاون بين الجماعات.
- قرار جبائي رقم 12/2019 بتاريخ 22 يناير 2019 المتعلق بتحديد و بنسب و أسعار الرسوم و الحقوق و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة بني ملال (الفصل 7).
مصلحة إيداع الطلب:
- مكتب الوعاء الضريبي.
المصلحة المختصة بإنجاز المسطرة:
الوثائـق المطلوبة:
- بيان الأداء برسم ربع السنة .
- إقرار بعدد الزبناء و الليالي برسم السنة .
- إقرار بتفويت النشاط أو بتوقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة.
المدة الزمنية لانجاز المسطرة:
رسوم المسطرة:
مؤسسات الإيواء السياحي | المبلغ |
دور الضيافة و مراكز و قصور المؤتمرات و الفنادق الممتازة | 30 درهم |
فنادق | نجمتين أو واحدة | 5 دراهم |
ثلاث نجوم | 7 دراهم |
أربع نجوم | 10 دراهم |
خمس نجوم | 25 درهم |
النوادي الخاصة | 25 درهم |
قرى العطل | 7 دراهم |
الإقامات السياحية | 5 دراهم |
النزل و الملاجئ و المآوي المرحلية و المؤسسات السياحية الأخرى | 5 دراهم |
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة:
- يؤدى مبلغ الرسم تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي كل ربع سنة قبل إنصرام الشهر الذي يلي ربع السنة،على أساس عدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسة و عدد الليالي، بناء على بيان للأداء يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة.
ملحوظة:
الأشخاص و الأنشطة الخاضعة للرسم:
- يستخلص هذا الرسم بمؤسسات الإيواء السياحي التي يملكها أشخاص ذاتيون أو معنويون يضاف إلى أجرة الغرفة.
- يقصد “بمؤسسات الإيواء السياحي” في مدلول هذا الباب، الفنادق التي تؤجر غرفا أو شققا مجهزة و مفروشة لزبناء عابرين أو مقيمين و الأندية الخاصة و النزل و قرى العطل و الإقامات السياحية و دور الضيافة و مراكز و قصور المؤتمرات و كل مؤسسة سياحية حسب القانون رقم 61.00 المتعلق بالمنشآت السياحية.
الإعفاءات :
- تعفى من هذا الرسم الفنادق غير المصنفة و الفنادق العائلية و مقطورات التخييم و مأوي الشباب و الأطفال دون سن الثانية عشر (12).
تحديد أساس فرض الرسم :
- يؤدى الرسم عن كل شخص و عن كل ليلة وفق الأسعار المحددة بالنسبة لمختلف أصناف مؤسسات الإيواء السياحي.
إقرار بتفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة :
- في حالة تفويت النشاط أو توقيفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة، يتعين على الملزمين وضع إقرار لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي تقع المؤسسة داخل نطاقها الترابي، داخل أجل خمسة و أربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى الحالات المذكورة.
- وفي حالة وفاة الملزم، يصبح أجل إيداع الإقرار من طرف ذوي الحقوق ثلاثة (3) أشهر إبتداء من تاريخ الوفاة.
- وفي حالة مواصلة نشاط الهالك من طرف ذوي الحقوق، يتعين عليهم التنصيص صراحة على ذلك بالإقرار المذكور وذلك لإصدار الرسم على النشاط المزاول على الشياع.